السيد علي الطباطبائي
232
رياض المسائل
ولا ينافيه مسح القدم في الأول ، لوجود القول به بينهم ( 1 ) في سابق الزمان . وأقل الواجب منه الاتيان ( بما يسمى ) به ( مسحا ) ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه - لا بمجرد وضعه - على الأصح الأشهر ، بل عن التبيان ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي ( 4 ) وأحكام القرآن للراوندي ( 5 ) وعن ابن زهرة العلوي ( 6 ) الاجماع عليه ، للأصل والاطلاقات ، وخصوص الصحاح ، منها : إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ( 7 ) . وقيل : إن الأقل مقدار إصبع ، كما في المقنعة ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) وعن الخلاف ( 10 ) وجمل السيد ( 11 ) والغنية ( 12 ) والمراسم ( 13 ) وأبي الصلاح ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور ( 16 ) ، للخبرين :
--> ( 1 ) وهم ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي نقله التفسير الكبير في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 11 ص 161 . ( 2 ) التبيان : في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 3 ص 451 . ( 3 ) مجمع البيان : في تفسير سورة المائدة ج 3 ص 164 . ( 4 ) روض الجنان : في تفسير الآية ( 9 ) من سورة المائدة ج 4 ص 125 . ( 5 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 291 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء و . . . ص 48 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في صفة الوضوء و . . . ج 1 ص 89 ، ذيل الحديث 85 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 29 في المقدار المجزي في مسح الرأس ج 1 ص 82 . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة ب 3 في الاستنجاء وكيفية الوضوء و . . . ج 3 ص 24 . ( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29 . ( 13 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر الطهارة الصغرى ص 37 . ( 14 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 132 . ( 15 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 44 . ( 16 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17 .